أحمد بن عبد الرزاق الدويش
99
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
( نور على الدرب ) في الإذاعة بأنها تلبس ما شاءت من الزينة لزوجها بدون تفصيل ، فالآن - جزاكم الله خير الجزاء - بينوا لنا الطريقة التي كان عليها السلف الصالح ، وبما شرعه لنا الصادق المصدوق ، والبعض من الثياب والمخدات وغيرها فيها صور ، هل يجوز استعمالها أم لا ؟ أفتونا مأجورين . ج : أولا : الملابس من الأمور العادية ، والأصل فيها الجواز ، ولا يعدل عنه إلا بدليل شرعي يوجب ذلك ، ولا نعلم دليلا شرعيا على جعل فتحة الجيب في مكان أو جهة معينة من الثوب ، ولا على منع وضع ما يسمى السحاب في هذه الفتحة في أي جهة من الثياب ، إنما الممنوع أن يكون الثوب ضيقا يحدد مكان العورة من الجسم ، أو يكون رقيقا يشف عما تحته ، أو قصيرا تظهر منه العورة أو بعضها ، أو فيه تشبه بالملابس المختصة بالكفار ، أو تشبه النساء بالرجال ، أو الرجال بالنساء . ثانيا : لا يجوز اتخاذ الثياب التي فيها صور ذوات الأرواح ؛ لعموم نصوص النهي عن تصوير ذوات الأرواح ، واتخاذها في البيوت ، ولما في اتخاذ المرأة ملابس فيها صور من الفتنة ، وخاصة إذا خرجت من بيتها أو كان معها أجانب في دارها ، أما اتخاذها وسائد أو بسطا فلا حرج فيه ، لما فيه امتهانها ، وقد ثبت من